![]() | ![]() |
| |
|
|
| |||||||
![]() |
| | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 (permalink) | |||
| ![]() س: رجل صلى الصلاة وبعدها بفترة وجد في ملابسه نجاسة ، هل يعيد الصلاة ؟ ج: إذا كان لم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل وهو في الصلاة أن في نعليه قذرا ً خلعهما ولم يعد أول الصلاة وهكذا لو علمها قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة لقول الله عز وجل : " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قد استجاب هذا الدعاء . ( الشيخ ابن باز رحمه الله ) ![]() س: هل التسمية في الوضوء واجبة ؟ ج: تنشيف الأعضاء لا بأس به لأن الأصل عدم المنع و الأصل في ما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل و الإباحة حتى يقوم دليل على المنع . فإن قال قائل كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها حينما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده ؟ فالجواب : أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قضية عين تحتمل عدة أمور : إما لأنه لسبب في المنديل او لعدم نظافته أو يخشى أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه و إلا لما أتت به . ( الشيخ ابن عثيمين) س: إذا حضر المأموم إلى الصلاة و الإمام راكع هل يكبر تكبيرة الإحرام أو يكبر ويركع ؟ | |||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الطهارة, فقه, والصلاة |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
| | | | | |
![]() | ![]() |